أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا يقضي بتعديل نموذج الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية مع قوانين الضرائب الجديدة.
ومن جانبه قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن التعديلات تتضمن بالنسبة للخسائر المرحلة من الأعوام السابقة للفترة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي فإنه يراعي أن يخصم من وعاء الضريبة الخسائر الناتجة عن النشاط فقط ولا يتم خصم أي خسائر ناتجة عن تطبيق الإعفاءات الضريبية وأيضا لغرض تحديد الخسائر التي يتم ترحيلها يراعي في حالة تحقيق أرباح خلال السنوات الخمس اسابقة عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار الضريبي فإنه تتم المقاصة بين الخسائر الناتجة عن النشاط فقط وبين الأرباح المحققة ولعدم الاستفادة بالخسائر الناتجة عن تطبيق الإعفاءات في حالة وجودها.
وبالنسبة للإعفاءات المقررة لعوائد أذون الخزانة وفقا للقانون(17) لسنة1991 فإن هذه الإعفاءات تقتصر علي العوائد الناتجة عن الأذون الصادرة قبل2008/5/5 تاريخ العمل بالقانون(114) لسنة2008 وبالنسبة للإعفاء عوائد سندات الخزانة فهذا الإعفاء يسري فقط علي العوائد الناتجة عن السندات الصادرة قبل2008/7/1 وقت تاريخ العمل بالقانون(128) لسنة2008. وبالنسبة لكل من المنشآت التعليمية والشركات الخاضعة لنظام المناطق الحرة التي خضعت للضريبة وفقا لأحكام القانون(114) لسنة2008 فإنه يراعي أن الخضوع للضريبة اعتبارا من2008/5/5, ويتم تحديد الوعاء الضريبي من ربح أو خسارة بنسبة المدة أي أن يتم تنسيب صافي الربح أو الخسارة السنوية بنسبة المدة الخاضعة للضريبة الي إجمالي الفترة الضريبية.