mayoya sport
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مازن
عضو ملكى
عضو ملكى
مازن


عدد الرسائل : 744
العمر : 37
المزاج : مية مية
اعلام الدول : وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية Female32
المهنه : وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية Accoun10
الهوايه : وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية Sports10
تاريخ التسجيل : 20/08/2008

وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية Empty
مُساهمةموضوع: وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية   وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 27, 2008 12:40 pm

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا يقضي بتعديل نموذج الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية مع قوانين الضرائب الجديدة‏.‏

ومن جانبه قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن التعديلات تتضمن بالنسبة للخسائر المرحلة من الأعوام السابقة للفترة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي فإنه يراعي أن يخصم من وعاء الضريبة الخسائر الناتجة عن النشاط فقط ولا يتم خصم أي خسائر ناتجة عن تطبيق الإعفاءات الضريبية وأيضا لغرض تحديد الخسائر التي يتم ترحيلها يراعي في حالة تحقيق أرباح خلال السنوات الخمس اسابقة عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار الضريبي فإنه تتم المقاصة بين الخسائر الناتجة عن النشاط فقط وبين الأرباح المحققة ولعدم الاستفادة بالخسائر الناتجة عن تطبيق الإعفاءات في حالة وجودها‏.‏

وبالنسبة للإعفاءات المقررة لعوائد أذون الخزانة وفقا للقانون‏(17)‏ لسنة‏1991‏ فإن هذه الإعفاءات تقتصر علي العوائد الناتجة عن الأذون الصادرة قبل‏2008/5/5‏ تاريخ العمل بالقانون‏(114)‏ لسنة‏2008‏ وبالنسبة للإعفاء عوائد سندات الخزانة فهذا الإعفاء يسري فقط علي العوائد الناتجة عن السندات الصادرة قبل‏2008/7/1‏ وقت تاريخ العمل بالقانون‏(128)‏ لسنة‏2008.‏ وبالنسبة لكل من المنشآت التعليمية والشركات الخاضعة لنظام المناطق الحرة التي خضعت للضريبة وفقا لأحكام القانون‏(114)‏ لسنة‏2008‏ فإنه يراعي أن الخضوع للضريبة اعتبارا من‏2008/5/5,‏ ويتم تحديد الوعاء الضريبي من ربح أو خسارة بنسبة المدة أي أن يتم تنسيب صافي الربح أو الخسارة السنوية بنسبة المدة الخاضعة للضريبة الي إجمالي الفترة الضريبية‏.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وزير المالية يصدر قرارا بتعديل الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
mayoya sport :: المنتدى الثقافى :: الأخبار المحلية والعالمية-
انتقل الى: